عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم تركمورثهم مالا، فمؤنة الأطفال و نحوهم منالعاجز عن التكسب واجب على المسلمين منأموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج و إطعامكل جائع مضطر.1101- مفتاح [ما يثبت به الوصية]لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدينمسلمين عدلين، لأمن أهل الذمة، لاختصاصالآية بالوصية بالمال إجماعا منا، و لاالنساء و لا شاهد و امرأتين أو يمين بلاخلاف- كذا قالوا.