إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور،أما الأول: فلا أظن فيه مخالفا، قالوا: لوجاز التصرف للورثة تضرر المالك و لا ضرر فيالإسلام، و قد علقت القسمة بقضاء الدين فيقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍيُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» و لانه يلزمانتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة،و الحق لا ينتقل الا برضاء من له، كذا قالهالسيد.و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان علىالرجل دين إلى أجل و مات الرجل