937- مفتاح [الربح و الخسارة تابعان للمال‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمر بالالة المشتركة، لأن هذا أيضا تصرففي ملك الغير و هو الشريك كالأول و ان عمربالالة المختصة قال الشيخ: تخير بينمطالبته بنقضه، و إعطائه نصف القيمة، وقيل: بل التخيير فيه للباني. و مع اعتبارالاذن لو امتنع الشريك عنه، رفع أمره الىالحاكم ليجبره على المساعدة أو الاذن، فإنامتنع، أذن الحاكم.

و لا يجب على الشريك المشاركة في العمارة،إذ لا يجب عمارة المال المختص، فالمشتركأولى، و لا الإنفاق فيها لذلك، فلا يجبرعلى أحدهما خصوصا، فان اختار الشريكعمارته مجانا فعل و الا ترك.

و لا فرق في ذلك عندنا بين كون المشترك ذاغلة تفي غلته بعمارته أم لا، كذا قالوه. وينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك ضرر، إذلا ضرر و لا ضرار.

937- مفتاح [الربح و الخسارة تابعان للمال‏]

الربح و الخسارة تابعان للمال، و لو شرطازيادة لأحدهما مع تساوي المالين أوالتساوي مع التفاوت فأقوال: ثالثها بطلانالشرط خاصة، و جعل الزيادة اباحة يجوزالرجوع فيها ما دامت العين باقية، بناءعلى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.

و لعل الصحة مطلقا كما ذهب اليه السيد والعلامة أشبه، سيما إذا جعلت الزيادة لمنكان له زيادة عمل، عملا بالعمومات من وجوبإيفاء العقود و لزوم الشروط.

/ 334