الربح و الخسارة تابعان للمال، و لو شرطازيادة لأحدهما مع تساوي المالين أوالتساوي مع التفاوت فأقوال: ثالثها بطلانالشرط خاصة، و جعل الزيادة اباحة يجوزالرجوع فيها ما دامت العين باقية، بناءعلى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.و لعل الصحة مطلقا كما ذهب اليه السيد والعلامة أشبه، سيما إذا جعلت الزيادة لمنكان له زيادة عمل، عملا بالعمومات من وجوبإيفاء العقود و لزوم الشروط.