1060- مفتاح [حكم الانتفاع بالعاريةللمستعير] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1060- مفتاح [حكم الانتفاع بالعاريةللمستعير]

للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به فيالانتفاع بالمعار.

و لو تعددت العين بحسب العادة و أطلق، جازالانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لوعم.

أما لو عين وجها تعين، و في جوازه بالأدونضررا و المساوي قولان.

و كذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذونلها من دون أذن جديد.

1061- مفتاح [العارية أمانة لا يضمن‏]

العارية أمانة بالإجماع و الصحاحالمستفيضة، فلا يضمن الا بالتفريط أوالتعدي. نعم ان اشترط عليه الضمان، أو كانتدراهم أو دنانير، ضمن مطلقا بالنص والإجماع، إلا إذا اشترط في الثاني عدمالضمان.

و في إلحاق غير النقدين من الذهب و الفضةبهما قولان: لاختلاف النصوص و ألحقالإسكافي الحيوان للخبر، و هو ضعيف معارضبمثله، مع أنه قابل لأنواع من التأويل.

ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أوالنقصان أو كليهما، فذاك و ان كان مطلقاقيل: نزل على التلف. فلو نقص بالاستعمال ثمتلف و الحال هذه ضمن قيمته يوم التلف، لانالنقصان غير مضمون، و لو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن، لاستناده إلىمأذون فيه، و فيه نظر.

و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم، كانالضمان على الغاصب، إلا إذا

/ 334