للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به فيالانتفاع بالمعار.و لو تعددت العين بحسب العادة و أطلق، جازالانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لوعم.أما لو عين وجها تعين، و في جوازه بالأدونضررا و المساوي قولان.و كذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذونلها من دون أذن جديد.
1061- مفتاح [العارية أمانة لا يضمن]
العارية أمانة بالإجماع و الصحاحالمستفيضة، فلا يضمن الا بالتفريط أوالتعدي. نعم ان اشترط عليه الضمان، أو كانتدراهم أو دنانير، ضمن مطلقا بالنص والإجماع، إلا إذا اشترط في الثاني عدمالضمان.و في إلحاق غير النقدين من الذهب و الفضةبهما قولان: لاختلاف النصوص و ألحقالإسكافي الحيوان للخبر، و هو ضعيف معارضبمثله، مع أنه قابل لأنواع من التأويل.ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أوالنقصان أو كليهما، فذاك و ان كان مطلقاقيل: نزل على التلف. فلو نقص بالاستعمال ثمتلف و الحال هذه ضمن قيمته يوم التلف، لانالنقصان غير مضمون، و لو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن، لاستناده إلىمأذون فيه، و فيه نظر.و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم، كانالضمان على الغاصب، إلا إذا