1112- مفتاح [ما يشمل إطلاق الموقوف عليه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1112- مفتاح [ما يشمل إطلاق الموقوف عليه‏]

إذا وصف الموقوف عليه بوصف أو نسبة، دخلفيه كل من أطلق عليه ذلك، مع اتفاق العرفأو الاصطلاح على الإطلاق، و الا يحمل علىالمتعارف عند الواقف، نظرا إلى شهادةالحال، و مع وجود القرائن يعمل علىمقتضاها.

و يشترك الذكور و الإناث و ان وقع بلفظالمذكر كالهاشميين، لان اللفظ يشملالإناث تبعا.

و في دخول من انتسب الى المنسوب من جهةالأم خاصة قولان: و المشهور العدم، نظراالى العرف، و لقوله تعالى ادْعُوهُمْلِآبائِهِمْ و في الخبر «من كانت أمه منبني هاشم و أبوه من سائر القريش، فإنالصدقة تحل له و ليس له من الخمس شي‏ء»خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ مِنْذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ» الىقوله وَ عِيسى‏ مع عدم انتسابه إليهبالأب، و لقول النبي صلّى الله عليه وآله«هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا».

و أجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.

و الاولى أن يستدل للسيد بقوله سبحانه «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْأَصْلابِكُمْ» كما استدل به الرضا عليهالسلام على كونه ابنا لرسول اللّه صلّىالله عليه وآله، حين طلب منه المأمونالدليل على ذلك، فقوله لا يخلو من قوله.

/ 334