874- مفتاح [حكم البابان في الزقاق‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأجنحة، إذا كانت عالية لا تضر بالمارةالذين يعتاد سلوكهم فيها و ان تضرر غيرهم،خلافا للتذكرة، أو عارض فيها مسلم، خلافاللشيخ.

و لو سقط فسبق جاره الى مثله، لم يكن للاولمنعه، لأنهما فيه شرع و لم يكن له بذلك إلاالأولوية.

أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث شي‏ءمن ذلك فيها إلا بإذن أربابها، سواء كانتمضرة أم لا لاختصاصها بهم.

نعم يجوز فتح الروازن و الشبابك إليها،كما يجوز الى غيرها من الاملاك و الدور، وان استلزم الاشراف على الجار، لأن الإنسانمسلط على ملكه يتصرف فيه بما شاء، و المحرمهو التطلع لا التصرف في الملك.

874- مفتاح [حكم البابان في الزقاق‏]

لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل منالأخر، فصاحب الأول يشارك الأخر في مجازه،و ينفرد الأدخل بما بين البابين علىالمشهور، لأن المقتضي للاستحقاق هوالاستطراق و نهايته بابه.

و قيل: بل يشتركان في الجميع حتى الفضلةالداخلة [في صدرها] لاحتياجهم الى ذلك عندازدحامهم للأعمال و وضع الأثقال، و لتعسراقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عنبابه. و قواه في الدروس، و يجوز للداخل فتحباب الى الخارج دون العكس.

/ 334