لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل منالأخر، فصاحب الأول يشارك الأخر في مجازه،و ينفرد الأدخل بما بين البابين علىالمشهور، لأن المقتضي للاستحقاق هوالاستطراق و نهايته بابه.و قيل: بل يشتركان في الجميع حتى الفضلةالداخلة [في صدرها] لاحتياجهم الى ذلك عندازدحامهم للأعمال و وضع الأثقال، و لتعسراقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عنبابه. و قواه في الدروس، و يجوز للداخل فتحباب الى الخارج دون العكس.