إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادةأو كان العامل من عادته أن يستأجر، فلهأجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفتالى مدعيها.و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص،منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخرفلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته».و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص،منها «في الجمال و الأجير قال:لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».
981- مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطلالإجارة]
قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجبفيه أجرة المثل مع استيفاء