896- مفتاح [اشتراط التراضي بين المتبايعينو الصيغة بينهما] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنه لو أجاز المالك أو وليه صح عندالأكثر، لوجود المقتضي و رفع المانعبالاذن، و لخبر البارقي العامي، و للمنعأيضا أخبار عامية، الا أن ما للجواز أشهر وأدل، و لو لم يجز المالك يرجع في عين ماله ونمائها متصلا و منفصلا، و عوض منافعهاالمستوفاة و غيرها، و قيمة التالف من ذلكأو مثله على المشتري ثم يرجع بذلك كله علىالبائع، إذا لم يكن عالما أنه لغيرالبائع، أو ادعى البائع الاذن، و الا لميرجع بما اغترم.

و هل يرجع بالثمن؟ المشهور لا، لانه دفعهاليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقهله، فيكون بمنزلة الإباحة، و قيده الشهيدالثاني بما إذا تلف، أما مع بقائه فلهالرجوع، لانه ماله و هو مسلط عليه بمقتضىالنص، و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه،لأنه إنما دفعه عوضا عن شي‏ء لا يسلم له لامجانا، قال: بل يحتمل الرجوع مطلقا، وفاقاللمحقق في بعض فتاويه، لتحريم تصرف البائعفيه، لأنه أكل مال بالباطل فيكون مضموناعليه، و لو لا ادعاء العلامة الإجماع علىعدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة. وهو حسن.

و يكفي في المتبايعين المغايرةالاعتبارية، فيجوز أن يتولى الواحد طرفيالعقد، سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا.

896- مفتاح [اشتراط التراضي بين المتبايعينو الصيغة بينهما]

و يشترط فيهما التراضي، فلا يصح بيعالمكره بغير حق، الا أن يرضى بعد ذلك،لقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ و فيالخبر:

/ 334