يشترط في صحة العقد أهلية الضامن للتبرع،و في لزومه ملاءته أيضا، أو علم المضمون لهبإعساره. و يصح من العبد بأذن مولاه بلاخلاف. قيل:و يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق، لأنالاذن انما هو في الالتزام دون الأداء، وقيل: بكسبه، لأن الإطلاق يحمل على مايستعقب الأداء، فإنه المعهود و ليس إلاذاك، إذا الفرض أن الضامن هو العبد دونالسيد.أما بدون الاذن ففيه قولان: للصحة انتفاءالضرر على المولى، و للمنع الحجر.
1028- مفتاح [اشتراط ثبوت المال في الذمة]
يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد، أما الأمانة فلا يصحضمانها، لأنها لا تنتقل إلى الذمة، و لانالثابت فيها هو وجوب الرد و هو ليس بمال.و في الأعيان المضمونة قولان: للصحة الأصلو وجود سبب الضمان للعين و القيمة و هوالقبض المخصوص، و للمنع اما رد العين فلمامر و اما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب و انوجد سببه، لأن القيمة لا تجب الا بالتلف ولم يحصل.