1027- مفتاح [اشتراط أهلية الضامن فيالضمان‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما ما أقربه المضمون عنه فلا، لأن إقرارهانما ينفذ على نفسه لا على غيره و كذا مايوجد في كتاب و دفتر [فلا] لعدم ثبوته فيذمته، و انما يلزم الثابت.

1027- مفتاح [اشتراط أهلية الضامن فيالضمان‏]

يشترط في صحة العقد أهلية الضامن للتبرع،و في لزومه ملاءته أيضا، أو علم المضمون لهبإعساره. و يصح من العبد بأذن مولاه بلاخلاف. قيل:

و يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق، لأنالاذن انما هو في الالتزام دون الأداء، وقيل: بكسبه، لأن الإطلاق يحمل على مايستعقب الأداء، فإنه المعهود و ليس إلاذاك، إذا الفرض أن الضامن هو العبد دونالسيد.

أما بدون الاذن ففيه قولان: للصحة انتفاءالضرر على المولى، و للمنع الحجر.

1028- مفتاح [اشتراط ثبوت المال في الذمة]

يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد، أما الأمانة فلا يصحضمانها، لأنها لا تنتقل إلى الذمة، و لانالثابت فيها هو وجوب الرد و هو ليس بمال.

و في الأعيان المضمونة قولان: للصحة الأصلو وجود سبب الضمان للعين و القيمة و هوالقبض المخصوص، و للمنع اما رد العين فلمامر و اما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب و انوجد سببه، لأن القيمة لا تجب الا بالتلف ولم يحصل.

/ 334