1129- مفتاح [ما لو تعددت الوصايا و لم يجزالوارث] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
للصحاح المستفيضة، و خلاف والد الصدوقشاذ و مستنده ضعيف متأول.
و لو أجاز بعض الورثة نفذت في قدر حصته منالزيادة. و لو أجازوا بعضها نفذت فيه خاصة.
و لا فرق في إجازتهم بعد الوفاة و قبلهاعلى الأصح، وفاقا للمشهور للصحيحين وغيرهما، و خلافا للمفيد و الحلي، فإنعندهما لم يلزم الاذن و الإجازة قبلها،لعدم استحقاقهم المال بعد، و هو شاذ. و علىالتقديرين فالإجازة تنفيذ عندنا و ليسبابتداء عطية، فلا يفتقر صحتها الى قبض ولا شرط آخر. و يعتبر الثلث وقت الوفاة لاوقت الوصاية على المشهور.
و في منع المريض من التبرعات المنجزة التيتستلزم تفويت مال على الورثة من غير عوضزيادة على الثلث من دون إذنهم أو إجازتهم،قولان.
و في الأدلة من الجانبين نظر، إذ ما صحسنده غير دال، و ما هو دال غير صحيح، و لامعتبر الا موثق في طرف الجواز مؤيدبالأصل، و هو «ان صاحب المال أحق بماله مادام حيا» و في معناه أخبار أخر، لكنه معارضبالأكثرية و الأشهرية.
و ربما يقيد المرض بالمخوف، أما إذابريء المريض لزمت مطلقا بلا خلاف، وإلحاق الإسكافي بالمرض كل حالة يغلب معهاالتلف شاذ، و على التقادير تقدم المنجزةعلى المؤخرة و ان تأخرت في الذكر، كمايستفاد من النصوص.
1129- مفتاح [ما لو تعددت الوصايا و لم يجزالوارث]
إذا تعددت الوصايا و لم يجيزوا، بدأبالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلثبالنص و الإجماع، و لنفوذ الصادر أو لا بلامانع إلى إكمال الثلث، بخلاف ما بعده. وتقديم الشيخ و الإسكافي العتق و ان تأخرشاذ، كجعل بعضهم المتأخر