1200- مفتاح [حكم شهادة الزور] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الولي في صورة إتلاف النفس رد عليه منالدية بالحساب، و أن أخذ الدية أخذبالحساب، و في الخبر «في أربعة شهدوا علىرجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم و قال: شككت.قال: عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدايقتل» و في رواية «ثم رجع أحدهم قال: يغرمربع الدية».

و قال في النهاية موافقا للإسكافي: يقتلالراجع المتعمد و يرد عليه الباقون ثلاثةأرباع الدية، للحسن «عن أربعة شهدوا علىرجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته.قال فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلىأهله ثلاثة أرباع الدية» و حمل على ما إذارجعوا جميعا، لكن قال أحدهم تعمدت لأنأحدا لا يلزم بإقرار غيره.

و كلما أغرم العدد المعتبر فصاعدابرجوعهم جميعا أغرموا بالسوية. و المرأةنصف الرجل، و مع رجوع البعض بالحساب.

و لو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائدخاصة ففي ثبوت الغرم قولان:

أظهرهما العدم.

1200- مفتاح [حكم شهادة الزور]

إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أي بتعمدالكذب، نقض الحكم و استعيد المال، فانتعذر غرم الشهود كما في الصحيحين، فلو كانقتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكمالشهود إذا أقروا بالعمد.

/ 334