1200- مفتاح [حكم شهادة الزور] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الولي في صورة إتلاف النفس رد عليه منالدية بالحساب، و أن أخذ الدية أخذبالحساب، و في الخبر «في أربعة شهدوا علىرجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم و قال: شككت.قال: عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدايقتل» و في رواية «ثم رجع أحدهم قال: يغرمربع الدية».
و قال في النهاية موافقا للإسكافي: يقتلالراجع المتعمد و يرد عليه الباقون ثلاثةأرباع الدية، للحسن «عن أربعة شهدوا علىرجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته.قال فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلىأهله ثلاثة أرباع الدية» و حمل على ما إذارجعوا جميعا، لكن قال أحدهم تعمدت لأنأحدا لا يلزم بإقرار غيره.
و كلما أغرم العدد المعتبر فصاعدابرجوعهم جميعا أغرموا بالسوية. و المرأةنصف الرجل، و مع رجوع البعض بالحساب.
و لو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائدخاصة ففي ثبوت الغرم قولان:
أظهرهما العدم.
1200- مفتاح [حكم شهادة الزور]
إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أي بتعمدالكذب، نقض الحكم و استعيد المال، فانتعذر غرم الشهود كما في الصحيحين، فلو كانقتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكمالشهود إذا أقروا بالعمد.