1170- مفتاح [كيفية إنهاء حكم الحاكم الأولإلى الأخر] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1170- مفتاح [كيفية إنهاء حكم الحاكم الأولإلى الأخر]

إنهاء حكم الحاكم إلى الأخر اما بالكتاب،و لا عبرة به عند أصحابنا، سوى الإسكافي فيحقوق الناس، لان الخط يحتمل التزوير و عدمالقصد. و اما بالقول مشافهة، أو الشهادةعليه، و في كل منهما خلاف.

و الأصح جواز الإنفاذ للمنهي اليه، لمسيسالحاجة إليه في إثبات الحقوق مع تباعدالغرماء و تعذر نقل الشهود من البلادالمتباعدة، أو تعسرها و عدم مساعدة شهودالفرع أيضا على التنقل.

و الشهادة الثالثة غير مسموعة، و أماالشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانيةفتكون مسموعة، و لأنها لو لم تشرع لبطلتالحجج مع تطاول المدة، و لأدى إلى استمرارالخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعهالمحكوم عليه الى آخر، و لان الغريمين لوتصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهماالحاكم ما حكم الأول فكذا إذا قامت البينةلأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.

و أما دعوى الإجماع و الخبر فمع منع الأولو ضعف الثاني، مختصان بالكتاب المجرد عنالبينة. نعم يجب الاقتصار في ذلك على حقوقالناس دون الحدود و غيرها من حقوق اللّهتعالى، لأنها مبنية على التخفيف، فيقتصرفي إثباتها على محل اليقين.

و لا بد من ضبط الشي‏ء المشهود به بمايرفع الجهالة عنه، و ان اشتبه على الثانيتوقف الحكم حتى يتضح.

و لو تغير حال الأول بموت أو عزل أو جنون،لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. و ان تغيرتبفسق قدح فيه عندنا لإشعاره بالخبث، الاأن يكون ذلك‏

/ 334