1170- مفتاح [كيفية إنهاء حكم الحاكم الأولإلى الأخر]
إنهاء حكم الحاكم إلى الأخر اما بالكتاب،و لا عبرة به عند أصحابنا، سوى الإسكافي فيحقوق الناس، لان الخط يحتمل التزوير و عدمالقصد. و اما بالقول مشافهة، أو الشهادةعليه، و في كل منهما خلاف.و الأصح جواز الإنفاذ للمنهي اليه، لمسيسالحاجة إليه في إثبات الحقوق مع تباعدالغرماء و تعذر نقل الشهود من البلادالمتباعدة، أو تعسرها و عدم مساعدة شهودالفرع أيضا على التنقل.و الشهادة الثالثة غير مسموعة، و أماالشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانيةفتكون مسموعة، و لأنها لو لم تشرع لبطلتالحجج مع تطاول المدة، و لأدى إلى استمرارالخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعهالمحكوم عليه الى آخر، و لان الغريمين لوتصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهماالحاكم ما حكم الأول فكذا إذا قامت البينةلأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.و أما دعوى الإجماع و الخبر فمع منع الأولو ضعف الثاني، مختصان بالكتاب المجرد عنالبينة. نعم يجب الاقتصار في ذلك على حقوقالناس دون الحدود و غيرها من حقوق اللّهتعالى، لأنها مبنية على التخفيف، فيقتصرفي إثباتها على محل اليقين.و لا بد من ضبط الشيء المشهود به بمايرفع الجهالة عنه، و ان اشتبه على الثانيتوقف الحكم حتى يتضح.و لو تغير حال الأول بموت أو عزل أو جنون،لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. و ان تغيرتبفسق قدح فيه عندنا لإشعاره بالخبث، الاأن يكون ذلك