857- مفتاح [ما يكره التكسب به] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الجواز معها أو المنع مع الشرط، والجواز بدونه، الى غير ذلك من الأقوال و لانص إلا في تعليم القرآن و الأذان و القضاء،و الروايات مختلفة في التعليم مانعة فيالأخيرين من الأجر.و الذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نية التقربلا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا لمنافاتهالإخلاص فإن النية كما مضى ما يبعث علىالفعل دون ما يخطر بالبال.نعم يجوز فيه الأخذ ان اعطي على وجهالاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيتالمال و نحو ذلك من غير تشارط.و أما مالا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرضمنه صدور الفعل على أي وجه اتفق، فيجوز أخذالأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورةالعبادة، فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليهو ان لم يوجب الثواب له.و أما جواز الاستيجار للحج مع كونه منالقسم الأول، فلأنه انما يجب بعدالاستيجار. و فيه تغليب لجهة المالية،فإنه انما يأخذ المال ليصرفه في الطريقحتى يتمكن من الحج، و لا فرق في صرف المالفي الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أونائبه، ثم ان النائب إذا وصل الى مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به، كما لو لميكن أخذ أجرة فهو كالمقطوع، أو يقول: انذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع. أماالصلاة و الصوم فلم يثبت جواز الاستيجارلهما كما مر.857- مفتاح [ما يكره التكسب به]
يكره التكسب بالصرف، لان فاعله لا يسلم منالربا، و ببيع الأكفان لانه يتمنى الوباء،و ببيع الطعام لانه يتمنى الغلاء و لانه لايسلم من الاحتكار، و ببيع