لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب،تخير المالك في إلزام أيهم شاء، أو إلزامالجميع، أو أكثر من واحد بدلا واحدا، ثم انعلم الأخير أو جهل و كانت يده يد ضمانكالعارية المضمونة و المقبوض بالبيع[الفاسد] و تلف في يده، استقر الضمان عليهحتى لو غرم لم يرجع على الأول، و لو غرمالأول رجع عليه.و كذا لو أتلفه و ان كانت يده يد أمانة، مالم يكن مغرورا في الإتلاف، كما إذا أطعمهالغاصب و هو جاهل بالغصب و ان كان هوالمالك، لضعف المباشر بالغرور، و الافالضمان على الغاصب الأول.
1069- مفتاح [عدم تمليك العين المغصوبةللغاصب]
لا يملك الغاصب العين المغصوبة و ان غيرهاو أخرجها عن الاسم عندنا، بل و ان زرع الحبو أفرخ البيض، خلافا للشيخ فيهما و هوضعيف، فان تمكن من ردها بعد أن تعذر وردالبدل، فان كان المالك قد رضي بالبدل علىوجه المعاوضة، و الا فلكل منهما الرجوع.و هل على الغاصب الأجرة إلى وقت دفع البدلأو حين اعادة المغصوب؟قولان. و بقاؤه على ملك المالك دليلالثاني.