1104- مفتاح [حكم هبة ما في الذمة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1104- مفتاح [حكم هبة ما في الذمة]

لو وهب ما في الذمة، فإن كان لمن عليه الحقصح و صرف إلى الإبراء، إذ الإبراء لا يتعينفي لفظ كما في مفاتيح المعايش، بل ورد فيالصحيح جوازه بلفظ الهبة.

و ان كان لغيره فقولان: للعدم و عليهالمعظم امتناع قبض ما في الذمة لأنه أمركلي، و للصحة صحة بيعه و المعاوضة عليه، وإمكان قبضه بقبض أحد جزئياته قبله، بأنيقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبضعنه ثم من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبةقبضا عن المالك، لئلا يلزم الدور. و هذا هوالأصح، و ربما يدل عليه بعض الصحاح صريحا.

1105- مفتاح [حكم الرجوع في الهبة]

لا يجوز الرجوع مع التعويض عنها، و لو كانالعوض يسيرا للإجماع و الصحيحين. و لا معنية التقرب لانه عوض و للصحاح المستفيضة،خلافا للشيخ و قد مضى في مفاتيح الزكاة. ولا مع التلف كما هو المشهور، بل كاد يكونإجماعا، للحسن «إذا كانت الهبة قائمةبعينها فله أن يرجع و الا فليس له» و خلافالسيد شاذ و ان ادعى الإجماع عليه.

/ 334