لو وهب ما في الذمة، فإن كان لمن عليه الحقصح و صرف إلى الإبراء، إذ الإبراء لا يتعينفي لفظ كما في مفاتيح المعايش، بل ورد فيالصحيح جوازه بلفظ الهبة.و ان كان لغيره فقولان: للعدم و عليهالمعظم امتناع قبض ما في الذمة لأنه أمركلي، و للصحة صحة بيعه و المعاوضة عليه، وإمكان قبضه بقبض أحد جزئياته قبله، بأنيقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبضعنه ثم من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبةقبضا عن المالك، لئلا يلزم الدور. و هذا هوالأصح، و ربما يدل عليه بعض الصحاح صريحا.
1105- مفتاح [حكم الرجوع في الهبة]
لا يجوز الرجوع مع التعويض عنها، و لو كانالعوض يسيرا للإجماع و الصحيحين. و لا معنية التقرب لانه عوض و للصحاح المستفيضة،خلافا للشيخ و قد مضى في مفاتيح الزكاة. ولا مع التلف كما هو المشهور، بل كاد يكونإجماعا، للحسن «إذا كانت الهبة قائمةبعينها فله أن يرجع و الا فليس له» و خلافالسيد شاذ و ان ادعى الإجماع عليه.