يشترط فيها ما يدل على الإيجاب و القبول،و لو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا، و يكفي القبول الفعلي، بلربما كان أقوى من القولي، باعتبار التزامهو دخوله في ضمانه حينئذ لو قصر، لعموم «علىاليد ما أخذت حتى تؤدي». و قيل: ان كانالإيجاب بلفظ أو دعتك و شبهه وجب القبوللفظا.و ان قال احفظه و نحوه لم يفتقر الى اللفظ.و كيف كان فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول بلا خلاف، و مع تحقق العقد يجبالحفظ و الرد و الا ضمن.و لو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداعو لم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ، حتىلو ذهب و تركه فلا ضمان عليه، لكن يأثم انكان ذهابه بعد غيبة المالك، لوجوب الحفظمن باب المعاونة على البر و اعانة المحتاجعلى الكفاية.و لو أكرهه على القبض لم يضمن، الا أن يضعيده عليه بعد ذلك مختارا.
1052- مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل والمجنون و عندهما]
لا يصح وديعة الطفل و لا المجنون لعدمأهليتهما، فيضمن القابض، و لا يبرأ بردهاإليهما بل الى وليهما أو الحاكم.و لو علم تلفها في أيديهما ان لم يقبضفقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم