الباب الرابع (في سائر الأمانات والضمانات) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباب الرابع (في سائر الأمانات والضمانات)

القول في الوديعة

1051- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيالوديعة]

يشترط فيها ما يدل على الإيجاب و القبول،و لو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا، و يكفي القبول الفعلي، بلربما كان أقوى من القولي، باعتبار التزامهو دخوله في ضمانه حينئذ لو قصر، لعموم «علىاليد ما أخذت حتى تؤدي». و قيل: ان كانالإيجاب بلفظ أو دعتك و شبهه وجب القبوللفظا.

و ان قال احفظه و نحوه لم يفتقر الى اللفظ.

و كيف كان فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول بلا خلاف، و مع تحقق العقد يجبالحفظ و الرد و الا ضمن.

و لو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداعو لم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ، حتىلو ذهب و تركه فلا ضمان عليه، لكن يأثم انكان ذهابه بعد غيبة المالك، لوجوب الحفظمن باب المعاونة على البر و اعانة المحتاجعلى الكفاية.

و لو أكرهه على القبض لم يضمن، الا أن يضعيده عليه بعد ذلك مختارا.

1052- مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل والمجنون و عندهما]

لا يصح وديعة الطفل و لا المجنون لعدمأهليتهما، فيضمن القابض، و لا يبرأ بردهاإليهما بل الى وليهما أو الحاكم.

و لو علم تلفها في أيديهما ان لم يقبضفقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم‏

/ 334