خاتمة (في الحيل الشرعية) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من له رأسان و بدنان على حقو واحد، يوقظأحدهما فإن انتبها فهما واحد، و ان انتبهأحدهما فهما اثنان بلا خلاف للنص، و فيالمسألة تفريعات كثيرة.

خاتمة (في الحيل الشرعية)

قال اللّه عز و جل وَ خُذْ بِيَدِكَضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ.

1228- مفتاح [الحيل المباحة]

يجوز التوسل بالحيل المباحة في إسقاط مالو لا الحيلة لثبت، كما يتوسل في إسقاطالربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته منصاحبه بجنس غيرها، و لا يقدح فيه كون هذاالبيع غير مقصود بالذات و العقود تابعةللقصود، لانه لا يشترط فيه قصد جميعالغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غايةصحيحة من غاياته، فان شراء الدار للتواجرو التكسب كاف في صحته و ان كان له غاياتاخرى أقوى و أظهر كالسكنى، و قد وردالمعتبرة المستفيضة بجواز هذه الحيلة وأمثالها بخصوصها.

و كما يتوسل إلى إسقاط الشفعة بأن يبيعالشقص المشفوع بزيادة عن الثمن‏

/ 334