1066- مفتاح [حكم الأرش في الطرف علىالغاصب] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الناس لا شيء منه.و لو كان العيب مما يزداد كعفن الحنطة قيل:يضمن القيمة، و قيل: بل يرد العين معالأرش، ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة.و لو نقله الى بلد آخر لزم اعادته، و لورضي المالك به هناك لم يكن للغاصبالإعادة، أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزمإجابته، لأن الحق هو النقل.و ان تلف المغصوب ضمن مثله ان كان مثليا، والا فقيمته السوقية حين الغصب عند جماعة،و وقت التلف عند جماعة آخرين، و أعلى القيمبينهما عند ثالثة، و بالأول و رد الصحيحفيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرط، وذكر فيه أن أرش العيب انما يعتبر حين الرد،و أن الغاصب لا يرجع بما أنفقه على المالك.و لو استند نقص القيمة إلى نقص في العين،فالأعلى مضمون اتفاقا، و ان تعذر المثل فيالمثلي فالقيمة وقت الدفع، و قيل: وقتالإعواز، و فيه وجوه أخر ضعيفة.و لو قدر بعد غرم القيمة على المثل لم يجب،بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتي.و هل الذهب و الفضة مثليان أم قيميان؟الأشهر الأظهر الأول، خلافا للشيخ.نعم لو كان لهما صنعة لها قيمة غالباكالحلي، خرجا عن المثلية على الأصح، و كذاكل ماله صنعة كذلك من المثليات فيرد فيهالقيمة، و لو كان ربويا فمن غير الجنس، وقيل: بل يرد فيه مثل الأصل و قيمة الصنعة وان كان ربويا.1066- مفتاح [حكم الأرش في الطرف علىالغاصب]
المشهور أنه لا تقدير في قيمة شيء منأعضاء الدابة، بل يرجع الى الأرش