1066- مفتاح [حكم الأرش في الطرف علىالغاصب‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناس لا شي‏ء منه.

و لو كان العيب مما يزداد كعفن الحنطة قيل:يضمن القيمة، و قيل: بل يرد العين معالأرش، ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة.

و لو نقله الى بلد آخر لزم اعادته، و لورضي المالك به هناك لم يكن للغاصبالإعادة، أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزمإجابته، لأن الحق هو النقل.

و ان تلف المغصوب ضمن مثله ان كان مثليا، والا فقيمته السوقية حين الغصب عند جماعة،و وقت التلف عند جماعة آخرين، و أعلى القيمبينهما عند ثالثة، و بالأول و رد الصحيحفيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرط، وذكر فيه أن أرش العيب انما يعتبر حين الرد،و أن الغاصب لا يرجع بما أنفقه على المالك.

و لو استند نقص القيمة إلى نقص في العين،فالأعلى مضمون اتفاقا، و ان تعذر المثل فيالمثلي فالقيمة وقت الدفع، و قيل: وقتالإعواز، و فيه وجوه أخر ضعيفة.

و لو قدر بعد غرم القيمة على المثل لم يجب،بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتي.

و هل الذهب و الفضة مثليان أم قيميان؟الأشهر الأظهر الأول، خلافا للشيخ.

نعم لو كان لهما صنعة لها قيمة غالباكالحلي، خرجا عن المثلية على الأصح، و كذاكل ماله صنعة كذلك من المثليات فيرد فيهالقيمة، و لو كان ربويا فمن غير الجنس، وقيل: بل يرد فيه مثل الأصل و قيمة الصنعة وان كان ربويا.

1066- مفتاح [حكم الأرش في الطرف علىالغاصب‏]

المشهور أنه لا تقدير في قيمة شي‏ء منأعضاء الدابة، بل يرجع الى الأرش‏

/ 334