القول في الجعالة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أونقصت عنه، لاقتضاء البطلان رجوع كل عوضالى مالكه.

و مع استيفاء المنفعة يمتنع ردها، فيرجعالى بدلها و هو أجرة المثل.

القول في الجعالة

قال اللّه تعالى حكاية وَ لِمَنْ جاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ.

982- مفتاح [كون الجعالة من العقود الجائزة]

الجعالة ثابتة بالنص و الإجماع، جائزة منالطرفين، تنفسخ بموت كل منهما، و لكلمنهما فسخه قبل التلبس و بعده، و على الأوللا شي‏ء للعامل، إذ لا عمل له، و كذا علىالثاني لو كان الفسخ من قبله، إذ لم يجعلله العوض إلا في مقابلة مجموع العمل، ولعدم حصول الغرض، إلا إذا كان العمل مثلخياطة الثوب فخاطه بعضه، ثم مات أو منعهظالم، فإنه يثبت له حصة من العوض كذاقالوه.

أما نحو رد العبد فلا يستحق ببعضه شيئامطلقا، لأنه أمر واحد لا يتقسط العوض علىأجزائه. و ان كان الفسخ من قبل المالكفعليه للعامل عوض ما عمل مطلقا، لأنه إنماعمل بعوض لم يسلم له، و لا تقصير من قبله.

و الأصل في العمل المحترم الواقع بأمرالمالك أن يقابل بالعوض. كذا قالوه.

/ 334