قال اللّه تعالى حكاية وَ لِمَنْ جاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ.
982- مفتاح [كون الجعالة من العقود الجائزة]
الجعالة ثابتة بالنص و الإجماع، جائزة منالطرفين، تنفسخ بموت كل منهما، و لكلمنهما فسخه قبل التلبس و بعده، و على الأوللا شيء للعامل، إذ لا عمل له، و كذا علىالثاني لو كان الفسخ من قبله، إذ لم يجعلله العوض إلا في مقابلة مجموع العمل، ولعدم حصول الغرض، إلا إذا كان العمل مثلخياطة الثوب فخاطه بعضه، ثم مات أو منعهظالم، فإنه يثبت له حصة من العوض كذاقالوه.أما نحو رد العبد فلا يستحق ببعضه شيئامطلقا، لأنه أمر واحد لا يتقسط العوض علىأجزائه. و ان كان الفسخ من قبل المالكفعليه للعامل عوض ما عمل مطلقا، لأنه إنماعمل بعوض لم يسلم له، و لا تقصير من قبله.و الأصل في العمل المحترم الواقع بأمرالمالك أن يقابل بالعوض. كذا قالوه.