926- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثلا بغير عوض بعيد و به خارج عن مقتضىالأصل، و كذلك غير الهبة، و لمعتبر أبيبصير حيث نفاها عن المنقول بالصداق.

و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتريمسلما، لانه تسلط على سبيل القهر «وَ لَنْيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و في الخبر«ليس لليهودي و لا للنصراني شفعة» يعنيعلى المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما علىغيره.

و أن يكون قادرا على الثمن و لوبالاقتراض، غير مماطل و لا هارب، فيسقطحقه. و ان ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام،فان لم يحضره بطلت، و ان ذكر أنه ببلد آخر،أجل مقدار ذهابه اليه و أخذه و عوده وثلاثة أيام، كذا في الحسن و عليه العمل.

و أن يكون الشريك واحدا، فيسقط مع الكثرةعلى المشهور للصحيح و غيره، خلافاللإسكافي فأثبت معها مطلقا للصحيحين وغيرهما، و جعلها على قدر السهام، و جوزهاعلى عدد الشفعاء، و للصدوق فأثبتها معهافي غير الحيوان خاصة للصحيحين، و جعلهاعلى عدد الرؤس، و في الخبر «الشفعة تثبتعلى عدد الرجال» و المسألة محل اشكال.

926- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة]

لو باع المشفوع و غير المشفوع صفقة، ثبتالشفعة في المشفوع خاصة دون غيره اتفاقا،و ان كان غير المشفوع من مصالح المشفوع،إلا إذا كان‏

/ 334