926- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مثلا بغير عوض بعيد و به خارج عن مقتضىالأصل، و كذلك غير الهبة، و لمعتبر أبيبصير حيث نفاها عن المنقول بالصداق.و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتريمسلما، لانه تسلط على سبيل القهر «وَ لَنْيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و في الخبر«ليس لليهودي و لا للنصراني شفعة» يعنيعلى المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما علىغيره.و أن يكون قادرا على الثمن و لوبالاقتراض، غير مماطل و لا هارب، فيسقطحقه. و ان ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام،فان لم يحضره بطلت، و ان ذكر أنه ببلد آخر،أجل مقدار ذهابه اليه و أخذه و عوده وثلاثة أيام، كذا في الحسن و عليه العمل.و أن يكون الشريك واحدا، فيسقط مع الكثرةعلى المشهور للصحيح و غيره، خلافاللإسكافي فأثبت معها مطلقا للصحيحين وغيرهما، و جعلها على قدر السهام، و جوزهاعلى عدد الشفعاء، و للصدوق فأثبتها معهافي غير الحيوان خاصة للصحيحين، و جعلهاعلى عدد الرؤس، و في الخبر «الشفعة تثبتعلى عدد الرجال» و المسألة محل اشكال.926- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة]
لو باع المشفوع و غير المشفوع صفقة، ثبتالشفعة في المشفوع خاصة دون غيره اتفاقا،و ان كان غير المشفوع من مصالح المشفوع،إلا إذا كان