يتحول المال الى المحال عليه إجماعا، ويبرء المحيل و ان لم يبرءه المحتال خلافاللشيخ و جماعة حيث اشترطوا إبراءه، للحسن:الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخرفيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك.قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و انلم يبرئ فله أن يرجع على الذي أحاله.و فيه: أن الإبراء في الحديث كناية عن قبولالحوالة، تعبيرا عن الملزوم باللازم، فلوقضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع علىالمحال عليه الا مع الاذن.
القول في الكفالة
1036- مفتاح [ما يشترط في الكفالة]
و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيهارضى الكفيل و المكفول له بلا خلاف، لأنالإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغيررضاه، و بهما يتم العقد. و أما المكفول فلايعتبر رضاه في المشهور، لوجوب الحضور عليهمتى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا.