1035- مفتاح [تحول المال الى المحال عليه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكفي عن التراضي في التقاص بعد أداءالمحال عليه، فالتسلط المهروب عنه انتفىبالتراضي.

1035- مفتاح [تحول المال الى المحال عليه‏]

يتحول المال الى المحال عليه إجماعا، ويبرء المحيل و ان لم يبرءه المحتال خلافاللشيخ و جماعة حيث اشترطوا إبراءه، للحسن:الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخرفيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك.قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و انلم يبرئ فله أن يرجع على الذي أحاله.

و فيه: أن الإبراء في الحديث كناية عن قبولالحوالة، تعبيرا عن الملزوم باللازم، فلوقضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع علىالمحال عليه الا مع الاذن.

القول في الكفالة

1036- مفتاح [ما يشترط في الكفالة]

و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيهارضى الكفيل و المكفول له بلا خلاف، لأنالإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغيررضاه، و بهما يتم العقد. و أما المكفول فلايعتبر رضاه في المشهور، لوجوب الحضور عليهمتى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا.

/ 334