يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا، والا فقيمته على الأصح، لعموم الأدلة و لأنالقيمة بمنزلة العوض المدفوع، و قيل: بلتسقط مع تعذر المثل للمعتبرين و لا دلالةفيهما، و هل المعتبر قيمته وقت العقد، أوالوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما؟أقوال مترتبة في الضعف.و لا يلزمه ما يغرمه المشتري من دلالة أووكالة أو غير ذلك- من المؤمن، لأنها ليستمن الثمن و ان كانت من توابعه، و كذا ما لوزاد الثمن بعد العقد، أو نقص منه، فإنه لايلزمه ذلك إلا إذا كان في زمن الخيار علىقول الشيخ، لأنهما بمنزلة ما يفعل فيالعقد.و يشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمنجنسا و قدرا و وصفا، تفصيا من الغرر، فلوكان مجهولا- بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك-سقطت.
932- مفتاح [ما لو عاب المبيع قبل المطالبة]
لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع، فهوبالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك علىالمشهور للخبر، و قيل: بل يضمنه المشتري، وسيما إذا عاب بفعله.و ان عاب بعد المطالبة ضمنه المشتري،خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملكبالمطالبة بل بالأخذ، و ان تلف منه شيءيقابل بشيء من الثمن ضمنه مطلقا على