931- مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن علىالشفيع‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

931- مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن علىالشفيع‏]

يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا، والا فقيمته على الأصح، لعموم الأدلة و لأنالقيمة بمنزلة العوض المدفوع، و قيل: بلتسقط مع تعذر المثل للمعتبرين و لا دلالةفيهما، و هل المعتبر قيمته وقت العقد، أوالوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما؟أقوال مترتبة في الضعف.

و لا يلزمه ما يغرمه المشتري من دلالة أووكالة أو غير ذلك- من المؤمن، لأنها ليستمن الثمن و ان كانت من توابعه، و كذا ما لوزاد الثمن بعد العقد، أو نقص منه، فإنه لايلزمه ذلك إلا إذا كان في زمن الخيار علىقول الشيخ، لأنهما بمنزلة ما يفعل فيالعقد.

و يشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمنجنسا و قدرا و وصفا، تفصيا من الغرر، فلوكان مجهولا- بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك-سقطت.

932- مفتاح [ما لو عاب المبيع قبل المطالبة]

لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع، فهوبالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك علىالمشهور للخبر، و قيل: بل يضمنه المشتري، وسيما إذا عاب بفعله.

و ان عاب بعد المطالبة ضمنه المشتري،خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملكبالمطالبة بل بالأخذ، و ان تلف منه شي‏ءيقابل بشي‏ء من الثمن ضمنه مطلقا على‏

/ 334