العامل أمين لا يضمن ما يتلف، الا عنتفريط أو تعدي، و قوله مقبول في التلفلأمانته، سواء في المضاربة كما في النصوص،أو البضاعة كما في الخبر «الرجل يستبضعالمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال:ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا».و في الصحيح: من ضمن تاجرا فليس له الا رأسماله، و ليس له من الربح شيء. يعني إذااشترط الضمان على العامل يصير قرضا فلاربح حينئذ لصاحب المال.و في المعتبرة: في مال المضاربة الربحبينهما و الوضيعة على المال، الا أن يخالفأمر صاحب المال.
القول في المزارعة و المساقاة
954- مفتاح [حقيقة المزارعة و المساقاة]
المزارعة معاملة على الأرض بحصة منحاصلها، سواء كان كل من البذر و العواملللمالك أو العامل، أو مشتركا، و سواء كانكل من الأرض و العمل مختصا بأحدهما، أومشتركا بينهما.