854- مفتاح [حكم المختلط بالحرام] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المالأو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذاعتمال ما يأمره إلا الدماء، و ربما كان فيبعضها دلالة عليه، و على لزوم المواساةلفقراء المؤمنين و تفريج كربتهم حينئذ،قالوا: و يكره مع الضرر اليسير، بل يستحبتحمله و التعفف عنه.أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف، و كذاابتياعها و سائر المعاوضات، للصحاحالمستفيضة منها «فكل ذلك منه فلك المهنأ وعليه الوزر» و منها «لا بأس به حتى تعرفالحرام بعينه».و كذلك ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراجأو الزكاة، فإنه جائز الأخذ منه و من مالكهبحوالته عليه، بلا خلاف للنصوص. و قيل:يشترط أن لا يزيد على المعتاد أخذه من عامةالناس في ذلك الزمان، و زاد آخرون اتفاقالسلطان و العمال على القدر.و في اختصاص الحكم بالجائر المخالف للحق،نظرا الى معتقده من استحقاق ذلك عندهم،دون غيره لاعترافه بكونه ظالما فيه، ولأصالة المنع الا ما أخرجه الدليل و هوالمخالف خاصة، لأنه المسؤول عنه و المدلولعليه بالقرائن، التفاتا الى الواقع أوالغالب، فيبقى الباقي أو التعميم نظرا إلىإطلاق النص و الفتوى اشكال.854- مفتاح [حكم المختلط بالحرام]
إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب التمييز وإيصال المستحق إلى أهله مع الإمكان و لوبالمصالحة، و الا أخرج خمسه و حل له الباقيكما مضى.