854- مفتاح [حكم المختلط بالحرام‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المالأو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذاعتمال ما يأمره إلا الدماء، و ربما كان فيبعضها دلالة عليه، و على لزوم المواساةلفقراء المؤمنين و تفريج كربتهم حينئذ،قالوا: و يكره مع الضرر اليسير، بل يستحبتحمله و التعفف عنه.

أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف، و كذاابتياعها و سائر المعاوضات، للصحاحالمستفيضة منها «فكل ذلك منه فلك المهنأ وعليه الوزر» و منها «لا بأس به حتى تعرفالحرام بعينه».

و كذلك ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراجأو الزكاة، فإنه جائز الأخذ منه و من مالكهبحوالته عليه، بلا خلاف للنصوص. و قيل:يشترط أن لا يزيد على المعتاد أخذه من عامةالناس في ذلك الزمان، و زاد آخرون اتفاقالسلطان و العمال على القدر.

و في اختصاص الحكم بالجائر المخالف للحق،نظرا الى معتقده من استحقاق ذلك عندهم،دون غيره لاعترافه بكونه ظالما فيه، ولأصالة المنع الا ما أخرجه الدليل و هوالمخالف خاصة، لأنه المسؤول عنه و المدلولعليه بالقرائن، التفاتا الى الواقع أوالغالب، فيبقى الباقي أو التعميم نظرا إلىإطلاق النص و الفتوى اشكال.

854- مفتاح [حكم المختلط بالحرام‏]

إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب التمييز وإيصال المستحق إلى أهله مع الإمكان و لوبالمصالحة، و الا أخرج خمسه و حل له الباقيكما مضى.

/ 334