1126- مفتاح [من يصح الوصية له] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مطلقا كما في بعض الصحاح، أو لذوي الأرحامخاصة كما في بعضها الأخر، خلافا للحليفيهما. ما يدل على الإيجاب و القبول و ان لميكن لفظا على الأصح كما في نظائره، و لوكانت لغير معين كالفقراء أو في سبيلاللّه، قيل: يقبل الحاكم و الأصح سقوطالقبول فيه، وفاقا للشهيد الثاني. والمقارنة غير شرط بالإجماع بل في صحةالقبول قبل الموت قولان.و هل يحصل الملك بالموت قهرا؟ كالإرث و انكان متزلزلا حتى يقبل، أم به و بالقبولمعا؟ أم القبول كاشف عن حصوله بالموت؟أقوال، و الأكثر على الأخير. و في اشتراطالقبض قولان، و الأصح العدم.و للموصي الرجوع ما دام حيا للمعتبرةالمستفيضة، بالقول كان أم بالفعل صريحا أواستلزاما، ورد الموصى له بعد الملك غيرمؤثر، و قبله معتبر إلا إذا كان قبل الموتفلا حكم له، بل له تجديد القبول بعده، و لهرد البعض.و لو مات قبل الموصى، قيل: يبطل الوصيةللمعتبرين «فمات الموصى له قبل الموصى.قال: ليس بشيء» و قيل: بل هي لورثته للخبر«من أوصى لأحد فتوفي الموصى له قبلالموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له، الاأن يرجع في وصيته قبل موته» فيحملالمعتبران على رجوع الموصى، أو القرينةالدالة على إرادته الموصى له بخصوصه دونورثته.1126- مفتاح [من يصح الوصية له]
يجوز الوصية للأقارب و الأجانب، بإجماعناو الصحاح المستفيضة و الآية