لو كان بعض المشفوع وقفا، ففي ثبوت الشفعةللموقوف عليه، أو ولي الوقف من ناظر أوحاكم أقوال، مبنية على انتقال الملكالموقوف الى الموقوف عليه و عدمه، فان لمينتقل لم يثبت، لعدم الشركة، و ان انتقلفان اشترط في الشركة التملك التام فكذلكأيضا و عليه المحقق و الشهيد، و الا ثبت وعليه السيد، حتى جوز للإمام و خلفائهالمطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيهاعلى المساكين أو المساجد و مصالحالمسلمين، و الحلي أثبتها مع وحدة الموقوفعليه خاصة، و اختاره المتأخرون و هو حسن،سيما على اشتراط اتحاد الشريك في الشفعة.
928- مفتاح [وجوب المبادرة إلى مطالبةالشفعة]
يجب المبادرة إلى مطالبة الشفعة عندالعلم بها، على ما جرت العادة به، فان لميفعل من غير عذر بطل حقه عند الأكثر، بلادعى الشيخ عليه الإجماع، و له خبرانعاميان، و ظاهر الحسن السابق للثلاثةأيام، و استلزم التراخي الإضرار بالمشتري.و قيل: لا يبطل الا أن يصرح بالإسقاط و لوتطاولت المدة، و به قال الصدوق و الحلي، والسيد نقل عليه الإجماع، و لهم أصالة عدمالفورية و ثبوت الشيء على ما كان، و عدمبطلان الحق بالإمساك عن طلبه. و في الأدلةمن الطرفين