899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فيالعوضين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها،و ورد النص في جلود النمر المدبوغة.

و منهم من منع من بيع الأرواث و الأبوالمطلقا، طاهرها و نجسها للاستخباث إلا بولالإبل للاستشفاء و للنص فيه، و الاخبار فيالعذرة مع ضعفها مختلفة.

و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد بهمحرم كآلات اللهو، و ان أمكن الانتفاع بهفي غير الوجه المحرم، لندوره و عدم انقداحالنادر، و كذا هياكل العبادة المبتدعةكالصليب و الصنم، و في الحسن «عن رجل لهخشب فباعه ممن يتخذ منه برابط. فقال: لا بأسبه» «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذهصلبانا. فقال: لا» و في الخبر «لا يصلح لباسالحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس».

و المعتمد عندي جواز بيع كل ماله نفع محللمقصود للعقلاء، وفاقا الا ما ثبت الإجماعالمعتبر على خلافه، للأصل و عموم «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و عدم دليلعلى المنع يعتد به، فإن النجاسة والاستخباث لا يصلحان للمنع، و لحديث «كلشي‏ء مطلق حتى ورد فيه نهي» و لظاهرالنصوص في المستثنيات المذكورة فإنالجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كمالا يخفى، و انما خصت لخصوص السؤال.

899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فيالعوضين‏]

و يشترط فيهما المملوكية و تمامها، فلايصح بيع مالا يملك كالحر مثلا بالاتفاق، ولا ما يشترك فيه المسلمون، كالكلاء والماء قبل حيازتهما، و السموك‏

/ 334