899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فيالعوضين] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها،و ورد النص في جلود النمر المدبوغة.و منهم من منع من بيع الأرواث و الأبوالمطلقا، طاهرها و نجسها للاستخباث إلا بولالإبل للاستشفاء و للنص فيه، و الاخبار فيالعذرة مع ضعفها مختلفة.و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد بهمحرم كآلات اللهو، و ان أمكن الانتفاع بهفي غير الوجه المحرم، لندوره و عدم انقداحالنادر، و كذا هياكل العبادة المبتدعةكالصليب و الصنم، و في الحسن «عن رجل لهخشب فباعه ممن يتخذ منه برابط. فقال: لا بأسبه» «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذهصلبانا. فقال: لا» و في الخبر «لا يصلح لباسالحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس».و المعتمد عندي جواز بيع كل ماله نفع محللمقصود للعقلاء، وفاقا الا ما ثبت الإجماعالمعتبر على خلافه، للأصل و عموم «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و عدم دليلعلى المنع يعتد به، فإن النجاسة والاستخباث لا يصلحان للمنع، و لحديث «كلشيء مطلق حتى ورد فيه نهي» و لظاهرالنصوص في المستثنيات المذكورة فإنالجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كمالا يخفى، و انما خصت لخصوص السؤال.899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فيالعوضين]
و يشترط فيهما المملوكية و تمامها، فلايصح بيع مالا يملك كالحر مثلا بالاتفاق، ولا ما يشترك فيه المسلمون، كالكلاء والماء قبل حيازتهما، و السموك