1077- مفتاح [حكم من وجد في داره أو صندوقهمالا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا لو وجده في جوف دابة مملوكة بالأصل،كالبقرة و الجزور كما في الصحيح، أما لوكانت مباحة بالأصل كالسمكة و الغزال، فلايفتقر الى التعريف، لتوقف تملك الصياد فيمثله على الحيازة و النية، فيتوقف علىعلمه بما في بطنه، إلا إذا كانت عنده فيموضع محصور فيجب التعريف، و لو علمانتفاءه عن المالك المعروف سقط تعريفه فيالجميع و كان كالموجود في المباح.

1077- مفتاح [حكم من وجد في داره أو صندوقهمالا]

من وجد في داره أو صندوقه مالا و لا يعرفه،فان كان يدخل الدار غيره، أو يتصرف فيالصندوق سواه فهو لقطة، و الا فهو لهلشهادة الظاهر و للصحيح.

و قيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائهعنه، و الا فهو لقطة أيضا. و لا بأس به.

ثم ان كان المشارك محصورا بدأ بتعريفه لهأولا، و يحتمل الاقتصار عليه لانحصاراليد.

1078- مفتاح [حكم الحيوان الضالة]

و أما الحيوان و يسمى «الضالة» فالصحيحمنه الممتنع من السباع الموجود في كلاء وماء لا يحل أخذه، لأنه مصون عن التلف، والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه، فإذاأخذ ضاع عنه، و للنصوص منها الصحيح «فيالبعير

/ 334