من وجد في داره أو صندوقه مالا و لا يعرفه،فان كان يدخل الدار غيره، أو يتصرف فيالصندوق سواه فهو لقطة، و الا فهو لهلشهادة الظاهر و للصحيح.و قيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائهعنه، و الا فهو لقطة أيضا. و لا بأس به.ثم ان كان المشارك محصورا بدأ بتعريفه لهأولا، و يحتمل الاقتصار عليه لانحصاراليد.
1078- مفتاح [حكم الحيوان الضالة]
و أما الحيوان و يسمى «الضالة» فالصحيحمنه الممتنع من السباع الموجود في كلاء وماء لا يحل أخذه، لأنه مصون عن التلف، والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه، فإذاأخذ ضاع عنه، و للنصوص منها الصحيح «فيالبعير