ولاية الصبي و المجنون للأب و الجد و انعلا، فان لم يكونا فلوصيهما، فان لم يكنفالحاكم بلا خلاف، الا من الإسكافي،فجعلها للام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ.نعم في تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أوتصرفا دفعة، ثم في تقديم وصيه على الجد، ثمفي ترتيب الأجداد للأب، أو اشتراكهم معوجود الأعلى و الأدنى أقوال: و في المعتبرةقدم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.