1083- مفتاح [حكم ولاية الصبي و المجنون والسفيه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصيةالصبي إذا بلغ عشرا، و عليه جماعة، و فيخبر آخر «إذا بلغ خمسة أشبار» و هو شاذ.

و لا للمملوك إلا بإذن مولاه، سواء قلنابتملكه أولا ما عدا الطلاق، لانه بيد منأخذ بالساق. و لا للسفيه و المفلس في شي‏ءمن أموالهما إجماعا، لكن في المفلس بعدحجر الحاكم عليه، فيجوز قبله بلا خلاف.

و ربما يلحق به السفيه أيضا، لأن الحجرحكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي، و هوضعيف يدفعه مفهوم فَإِنْ آنَسْتُمْ ومنطوق فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِالْحَقُّ سَفِيهاً الدالان على الاكتفاءفي الحجر بظهور السفه.

و كذا الخلاف في توقف زوال الحجر فيهماعلى اذن الحاكم، و المختار المختار والدليل الدليل.

1083- مفتاح [حكم ولاية الصبي و المجنون والسفيه‏]

ولاية الصبي و المجنون للأب و الجد و انعلا، فان لم يكونا فلوصيهما، فان لم يكنفالحاكم بلا خلاف، الا من الإسكافي،فجعلها للام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ.

نعم في تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أوتصرفا دفعة، ثم في تقديم وصيه على الجد، ثمفي ترتيب الأجداد للأب، أو اشتراكهم معوجود الأعلى و الأدنى أقوال: و في المعتبرةقدم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.

/ 334