853- مفتاح [حرمة التولي عن الجائر و حكمجوائزهم‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نصل أو خف أو حافر» و يدخل في النصل السهمو السيف و السكين و الرمح كما في الصحاح، وفي الخف الإبل و الفيلة، و في الحافر الفرسو البغل و الحمار و لا خلاف في شي‏ء منهاعندنا.

و انما الخلاف في اختصاص الحرمة في غيرالثلاثة بما فيه عوض، أو شمولها أصل الفعلأيضا، و منشأه اختلاف الروايات في فتحالباء من لفظ «السبق» و سكونه، فإنه علىالأول بمعنى العوض المبذول للعمل، و علىالثاني بمعنى المصدر، و الأول هو المشهورو الموافق للأصل المعتمد عليه، و لذااختاره الشهيد الثاني، مع تأيده بأصالةجواز الفعل، فيجوز المسابقة بنحو الاقدامو رمي الحجر و رفعه و المصارعة، و الآلاتالتي لا تشتمل على نصل و الطيور و نحو ذلكبغير عوض، الا أن تركه أحوط.

853- مفتاح [حرمة التولي عن الجائر و حكمجوائزهم‏]

كما يحرم التكسب بعمل الجائر، كذلك يحرممعاونتهم و تسويد الاسم في ديوانهم، و قدورد بذلك نصوص كثيرة معتبرة، و في بعضها:لأن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب اليمن أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساطرجل منهم، الا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسرهأو قضاء دينه. و في آخر «و لا مدة بقلم» و فيالموثق «لا تعنهم على بناء مسجد».

قال أصحابنا: إلا مع التمكن من الأمربالمعروف و النهي عن المنكر،

/ 334