1031- مفتاح [صحة الضمان عن الضامن‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالذات بل بالتبعية، و هو حق للمديون،فإذا رضي الضامن بإسقاطه و تعجيل الإيفاءفقد ضمن ما يجب و هو المال، و رضي بإسقاطالوصف.

و لا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل،لأنه واجب في الجملة، غايته أنه موسع سيمامع رضى المضمون عنه.

1031- مفتاح [صحة الضمان عن الضامن‏]

يصح الضمان عن الضامن و هكذا، لتحقق الشرطو هو ثبوت المال في الذمة و عدم المانع،فيرجع كل ضامن مع الاذن بما أداه علىمضمونه لأعلى الأصيل.

و يصح الدور أيضا بأن يضمن اثنان كل ما علىصاحبه، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنهعنه بعينه، أو ضامن ضامنه و هكذا لما ذكر،فيسقط بذلك الضمان و يرجع الحق كما كان.نعم يترتب عليه أحكامه كظهور إعسار الأصيلالذي صار ضامنا، و كالاختلاف بالحلول والتأجيل و نحو ذلك. و منعه الشيخ لاستلزامهصيرورة الفرع أصلا و الأصل فرعا و لعدمالفائدة.

و رد الأول بأن ذلك لا يصلح للمانعية، والثاني بأن الفائدة موجودة كما ذكر.

و كذلك يصح وحدة الضامن و تعدد المضمونعنه، و بالعكس مع الاقتران أما بدونه فيمال واحد فيصح الأول خاصة، و هذا كله ظاهر.

/ 334