يصح الضمان عن الضامن و هكذا، لتحقق الشرطو هو ثبوت المال في الذمة و عدم المانع،فيرجع كل ضامن مع الاذن بما أداه علىمضمونه لأعلى الأصيل.و يصح الدور أيضا بأن يضمن اثنان كل ما علىصاحبه، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنهعنه بعينه، أو ضامن ضامنه و هكذا لما ذكر،فيسقط بذلك الضمان و يرجع الحق كما كان.نعم يترتب عليه أحكامه كظهور إعسار الأصيلالذي صار ضامنا، و كالاختلاف بالحلول والتأجيل و نحو ذلك. و منعه الشيخ لاستلزامهصيرورة الفرع أصلا و الأصل فرعا و لعدمالفائدة.و رد الأول بأن ذلك لا يصلح للمانعية، والثاني بأن الفائدة موجودة كما ذكر.و كذلك يصح وحدة الضامن و تعدد المضمونعنه، و بالعكس مع الاقتران أما بدونه فيمال واحد فيصح الأول خاصة، و هذا كله ظاهر.