1161- مفتاح [حكم جهل الحاكم بعدالة الشاهد] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأسباب الموجبة منه للقود و الدية، و لأنفائت القتل لا يستدرك.

و اشترطه العامة في العقود أيضا، كالبيع والنكاح. و منهم من خصه بالنكاح، لأن أمرالفروج مبني على الاحتياط كالدماء.

و الوطي المستوفي لا يتدارك كالدمالمهراق، أما نفس المال مجردا عن ذكرالسبب، فلا يشترط فيه قولا واحدا، لأنأسباب استحقاقه كثيرة، و في ضبط مقدارهاحرج شديد.

1161- مفتاح [حكم جهل الحاكم بعدالة الشاهد]

إذا جهل الحاكم عدالة الشاهد، يجب عليه أنيبحث عنها، ممن تقادم معه المعرفة الباطنةعلى المشهور، لأنها شرط قبول الشهادة كمايأتي. و الجهل بالشرط يستلزم الجهلبالمشروط، و قيل: بل يكفي أن يكون ظاهرهالخير، من غير أن يطلع على باطن أمرهبالمعاشرة، كما يدل عليه بعض النصوص.

و قيل: بل يعتمد على ظاهر الإسلام، لأنالمانع من قبول الشهادة هو الفسق لايةالتثبت، فمتى لم يظهر منه فلا مانع منه، وللنصوص المستفيضة، منها الصحيح:

في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدلمنهم اثنان و لم يعدل الآخران، قال: فقال:إذا كانوا أربعة من المسلمين لا يعرفونبشهادة الزور، أجيزت شهادتهم جميعا و أقيمالحد على الذي شهدوا عليه، انما عليهم أنيشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الواليأن يجيز شهادتهم الا أن يكونوا معروفينبالفسق.

و منها: أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينةإذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة

/ 334