إذا جهل الحاكم عدالة الشاهد، يجب عليه أنيبحث عنها، ممن تقادم معه المعرفة الباطنةعلى المشهور، لأنها شرط قبول الشهادة كمايأتي. و الجهل بالشرط يستلزم الجهلبالمشروط، و قيل: بل يكفي أن يكون ظاهرهالخير، من غير أن يطلع على باطن أمرهبالمعاشرة، كما يدل عليه بعض النصوص.و قيل: بل يعتمد على ظاهر الإسلام، لأنالمانع من قبول الشهادة هو الفسق لايةالتثبت، فمتى لم يظهر منه فلا مانع منه، وللنصوص المستفيضة، منها الصحيح:في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدلمنهم اثنان و لم يعدل الآخران، قال: فقال:إذا كانوا أربعة من المسلمين لا يعرفونبشهادة الزور، أجيزت شهادتهم جميعا و أقيمالحد على الذي شهدوا عليه، انما عليهم أنيشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الواليأن يجيز شهادتهم الا أن يكونوا معروفينبالفسق.و منها: أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينةإذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة