و يشترط فيهما المعلومية كلا أو بعضا علىما يأتي، فلا يصح بيع المجهول و المبهم،حذرا من المنهي عنه و قطعا للنزاع. و لكنالمعلومية لكل شيء بحسبه، فما يكال أويوزن فلا يجوز بيعه جزافا و ان شوهد، علىالمشهور للصحيح، خلافا للإسكافي فيما إذااختلف جنساهما من المشاهد، لانتفاء الغرربالمشاهدة و الربا بالاختلاف، و الحديثحجة عليه، و في الحسن «عن الجوز لا يستطيعان يعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكالما بقي على حساب ذلك من العدد فقال: لا بأسبه» و عليه عمل الأصحاب، الا ان بعضهميقيدونه بالتعذر و بعضهم بالتعسر، و ليسابشيء لورود مثله في الزيت من غير تقييد،و لا قائل بالفرق بين المعدود و الموزون،مع ان الأول أدخل في الجهالة و أقل ضبطا، ولانتفاء الغرر و حصول العلم و اغتفاراليسير، كما في اختلاف المكاييل والموازين، و كما يستفاد من المعتبرة، وتجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصةللظروف من الموزونات، و جواز بيعها معالظروف من غير وضع، بناء على أن معرفة