يشترط أن يكون عينا صحيح البيع و الإقباض،فلا يصح رهن المنافع، لأنها انما تستوفىشيئا فشيئا، و كلما حصل منها شيء عدم ماقبله، و المطلوب من الرهن أنه متى تعذراستيفاء الدين استوفي من الرهن، و أيضا لايصح إقباضها إلا بإتلافها.و أما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه علىاشتراط القبض و عدمه، لأنه أمر كلي لا وجودله في الخارج حتى يمكن قبضه. و رد بإمكانقبضه كهبة ما في الذمم، فيجتزى بقبض مايعينه المدين.
1017- مفتاح [ما يصح الرهن عليه]
و انما يصح على كل دين ثابت في الذمة، يمكناستيفاؤه منه و ان كان عملا أما العين فلايصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق،لامتناع استيفائها بعينها من شيء آخركما هو مقتضى الرهن، و كذا ان كانت مضمونة،عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر.و رد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضهاعند تلفها، مع أن إطلاق أدلة