940- مفتاح [كراهة مشاركة الكفار] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

940- مفتاح [كراهة مشاركة الكفار]

يكره مشاركة الكفار، لأن أموالهم ليستبطيبة، يبيعون الخمور و يتعاملون بالربا،و في الصحيح «لا ينبغي للرجل المسلم أنيشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة و لا يودعهوديعة و لا يصافيه المودة» و في الخبر «الاأن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها».

و ألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات،كالربا و شرب الخمور من المسلمين، لوجودالمقتضي.

القول في القسمة

قال اللّه تعالى وَ إِذا حَضَرَالْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ الآية.

941- مفتاح [القسمة تميز حق‏]

الحاجة داعية الى تجويز القسمة، إذ قديتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أويريدون الاستبداد بالتصرف.

و هي عندنا تميز حق و ليست بيعا و اناشتملت على رد، لدخول الإجبار فيها في غيرتلك الأفراد التي تدخلها في البيع، وتقدير أحد النصيبين بقدر الأخر معتساويهما، بخلاف البيع.

/ 334