يكره مشاركة الكفار، لأن أموالهم ليستبطيبة، يبيعون الخمور و يتعاملون بالربا،و في الصحيح «لا ينبغي للرجل المسلم أنيشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة و لا يودعهوديعة و لا يصافيه المودة» و في الخبر «الاأن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها».و ألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات،كالربا و شرب الخمور من المسلمين، لوجودالمقتضي.
القول في القسمة
قال اللّه تعالى وَ إِذا حَضَرَالْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى الآية.
941- مفتاح [القسمة تميز حق]
الحاجة داعية الى تجويز القسمة، إذ قديتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أويريدون الاستبداد بالتصرف.و هي عندنا تميز حق و ليست بيعا و اناشتملت على رد، لدخول الإجبار فيها في غيرتلك الأفراد التي تدخلها في البيع، وتقدير أحد النصيبين بقدر الأخر معتساويهما، بخلاف البيع.