تصح شهادة الأخرس، لحصول الافهام المعتبرمنه بالإشارة، كما في العبادات اللفظية والعقود و الإيقاعات.و ان جهل القاضي إشارته اعتمد فيها علىترجمة العارف بها، و لا بد من اثنين، وليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته،فلا يترتب عليه الأحكام المترتبة علىالشهادة الفرعية.و أما الأعمى ففيه قولان كما يأتي. و فاقدالشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معها،كما يستفاد من الاخبار، منها ما مر فيالصبي، و منها «نصراني أشهد على شهادة ثمأسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم» و كذاغير المستدعي لها إذا اتفق علمه بها.
القول في تحمل الشهادة و أدائها
قال اللّه تعالى وَ لا يَأْبَالشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و قال وَ لاتَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْيَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.