إذا أوصى لوجوه فنسي الوصي بعضها، صرف فيوجوه البر على المشهور للنص، خلافا للحليفأرجعه الى الوارث لامتناع القيام بها، وهو ضعيف، لخروجه عنهم فلا يعود إليهم إلابدليل، و لوجوب العمل بالوصية و تحريمالتبديل، فتصرف في مصرف المجهول، و لانهعمل بها مهما أمكن لإرادته القربة، فإذافات الخصوص بقي العموم، فالعمل علىالمشهور.
1135- مفتاح [طريق ثبوت الوصية بالمال]
يثبت الوصية بالمال بشاهدين مسلمينعدلين، و مع الضرورة يقبل شهادة أهل الذمةخاصة، كما في الآية و الرواية. و دعوىنسخها لم يثبت، و هل يشترط قبولها بالسفركما في الآية؟ أم يجري ذلك مجرى الغالب؟الأصح الثاني كما يستفاد من الموثق. والعلامة أوجب تحليفهما بعد صلاة العصربصورة الآية لعدم ظهور المسقط، و ليس بذلكالبعد.و يقبل شهادة واحد مع اليمين كما فيالنصوص، و شاهد و امرأتين كما في الآية، وشهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، و اثنتينفي النصف، و الثلث في ثلاثة الأرباع، والأربع في الجميع كما في النصوص، و لا خلاففي شيء من ذلك.و يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكنمنافيا للشرع، للأمر به في