يحرم على القاضي أخذ الرشوة بالإجماع والنصوص، و يأثم الدافع لها، لأنه اعانةعلى الإثم و العدوان، إلا إذا لم يمكنالتوصل الى حقه بدونها، و قيل:إذا حكم له بالحق و ان لم يأخذ حقه جازالدفع و الا فلا، و ليس بشيء.و كذا يحرم عليه قبول الهدية، إذا كانللمهدي خصومة في الحال، لانه يدعو الىالميل و انكسار قلب الخصم، و كذا إذا كانممن لم يعهد منه الهدية له قبل تولىالقضاء، لان سببها العمل ظاهرا، و فيالحديث «هدايا العمال غلول» و في رواية«سحت».أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهماجعلا، ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبارالحكم لأحدهما بخصوصه، بل من اتفق لهالحكم منهما على الوجه المعتبر، جاز عندبعضهم، إذ ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض.و ينبغي له سد باب الهدايا و قبولهامطلقا، و حيث حرم الأخذ وجب الرد بلا خلافمنا.
القول في كيفية الحكم
قال اللّه تعالى وَ إِذا حَكَمْتُمْبَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوابِالْعَدْلِ.