القول في الوصاية - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الوصاية

1094- مفتاح [ما يشترط فيها و في الوصي‏]

الوصاية قد تكون بالمال، و قد تكونبالولاية، اما على الطفل، أو على أداءالحقوق و الديون و العطايا، و الغرض هنابيان الثاني، إذ الأول بمباحث العطايا والمروات أنسب.

و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من الطرفينما يدل على الإيجاب و القبول على قياس سائرالعقود. و في اشتراط عدالة الوصي قولان: منأن الفاسق لا أمانة له، و من أنه تابعلاختيار الموصى، فيتحقق بتعيينه كالوكالةو الاستيداع، و الأظهر الاكتفاء بعدم ظهورالفسق، وفاقا للشهيد الثاني. و لو فسق بعدالقبول بطلت الوصية ان ظهر كون الباعث علىنصبه عدالته و الا فلا.

و لا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذنمولاه. و لا إلى الصبي إلا منضما الىالبالغ كما في النصوص، فيتصرف الكبيرمنفردا حتى يبلغ الصغير، و عند بلوغه ليسله نقض ما أبرمه الكبير للنص، و لا لأحدهماالتصرف منفردا الا مع اذن الموصى، أوبلوغه فاسد العقل فينفرد الكبير، و كذاالحكم في كل وصيين، و قيل: إذا أطلق الموصىجاز الانفراد.

و فيه اشكال، و لا دلالة في الخبرين علىأحد الطرفين. و على تقدير وجوب الاجتماعإذا تشاحا و تعاسرا، جاز للحاكم الاستبدالعلى رأي، كما لو فسق و اعتبرنا العدالة، ولو ظهر منه عجز ضم اليه مساعد.

و لا يشترط الذكورة بالنص و الإجماع،فالخبر محمول على الكراهة. و في‏

/ 334