الوصاية قد تكون بالمال، و قد تكونبالولاية، اما على الطفل، أو على أداءالحقوق و الديون و العطايا، و الغرض هنابيان الثاني، إذ الأول بمباحث العطايا والمروات أنسب.و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من الطرفينما يدل على الإيجاب و القبول على قياس سائرالعقود. و في اشتراط عدالة الوصي قولان: منأن الفاسق لا أمانة له، و من أنه تابعلاختيار الموصى، فيتحقق بتعيينه كالوكالةو الاستيداع، و الأظهر الاكتفاء بعدم ظهورالفسق، وفاقا للشهيد الثاني. و لو فسق بعدالقبول بطلت الوصية ان ظهر كون الباعث علىنصبه عدالته و الا فلا.و لا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذنمولاه. و لا إلى الصبي إلا منضما الىالبالغ كما في النصوص، فيتصرف الكبيرمنفردا حتى يبلغ الصغير، و عند بلوغه ليسله نقض ما أبرمه الكبير للنص، و لا لأحدهماالتصرف منفردا الا مع اذن الموصى، أوبلوغه فاسد العقل فينفرد الكبير، و كذاالحكم في كل وصيين، و قيل: إذا أطلق الموصىجاز الانفراد.و فيه اشكال، و لا دلالة في الخبرين علىأحد الطرفين. و على تقدير وجوب الاجتماعإذا تشاحا و تعاسرا، جاز للحاكم الاستبدالعلى رأي، كما لو فسق و اعتبرنا العدالة، ولو ظهر منه عجز ضم اليه مساعد.و لا يشترط الذكورة بالنص و الإجماع،فالخبر محمول على الكراهة. و في