الرجل المرتد عن فطرة يقسم تركته حينارتداده، سواء قتل أم لا بلا خلاف للنصوص،منها الصحيح: من رغب عن دين الإسلام و كفربما انزل اللّه على محمد (ص) بعد إسلامه فلاتوبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته و يقسمما ترك على ولده.و المفقود لا يقسم تركته حتى يتحقق موته،أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عندالأكثر للأصل، خلافا للصدوق و السيد فيطلبأربع سنين، فإن