الزوجان يدخلان على جميع الطبقات و لايحجبهما أحد، لعموم الآية و المعتبرةالمستفيضة و الإجماع، و يأخذان سهميهماالمفروضين لا غير، إلا إذا لم يوجد سوىالزوج من سائر الورثة نسبا و لا ولاء عداالامام، فيرد عليه الفاضل من فرضه علىالمشهور.بل ادعى عليه الشيخان و السيد الإجماعللقوية المستفيضة، خلافا للديلمي لظاهرالآية المؤيد بالأصل، لأن الرد انمايستفاد من آية أولى الأرحام، و الرحممنتفية عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق«لا يكون رد على زوج و لا زوجة» و حمل علىالتقية لموافقته لمذاهب العامة، و يجوزحمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث منالقرابة يرد عليه.و لا يرد على الزوجة أصلا على المشهورللقوية، خلافا لظاهر المفيد للقوي «رجلمات و ترك امرأة. قال: المال لها. قلت: امرأةماتت و تركت زوجها. قال: المال له» و يجوزحمله على هبة الامام حقه للمرأة.