1202- مفتاح [حكم توارث الزوجان‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اعتبار الأقرب من إخوة الأم فالأقرب علىحدة، و الأقرب من إخوة الأبوين و الأبفالأقرب على حدة، و عدم اعتبار قرب أحدالصنفين بالنسبة إلى الأخر كما في الأخبالنسبة إلى الجد الأعلى ليس بشي‏ء،لاتحاد صنف الاخوة جميعا كالجد، كما هوالمفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفا، مضافا الى النص الصحيح.

1202- مفتاح [حكم توارث الزوجان‏]

الزوجان يدخلان على جميع الطبقات و لايحجبهما أحد، لعموم الآية و المعتبرةالمستفيضة و الإجماع، و يأخذان سهميهماالمفروضين لا غير، إلا إذا لم يوجد سوىالزوج من سائر الورثة نسبا و لا ولاء عداالامام، فيرد عليه الفاضل من فرضه علىالمشهور.

بل ادعى عليه الشيخان و السيد الإجماعللقوية المستفيضة، خلافا للديلمي لظاهرالآية المؤيد بالأصل، لأن الرد انمايستفاد من آية أولى الأرحام، و الرحممنتفية عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق«لا يكون رد على زوج و لا زوجة» و حمل علىالتقية لموافقته لمذاهب العامة، و يجوزحمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث منالقرابة يرد عليه.

و لا يرد على الزوجة أصلا على المشهورللقوية، خلافا لظاهر المفيد للقوي «رجلمات و ترك امرأة. قال: المال لها. قلت: امرأةماتت و تركت زوجها. قال: المال له» و يجوزحمله على هبة الامام حقه للمرأة.

/ 334