القول في الصلح‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تعيين قدر المسافة و الغرض و العوض، كلذلك حذرا من الجهالة و الغرر و اكتفى بعضهمبتعيين عدد الإصابة و الغرض و العوض، و عددالرمي في المحاطة خاصة دون المبادرة، والأول أولى و أحوط.

القول في الصلح‏

قال اللّه تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ.

989- مفتاح [ثبوت الصلح في الشرع‏]

الصلح ثابت بالنص و الإجماع، و هو عندناعقد مستقل لا يتوقف على سبق خصومة، بل لووقع ابتداء على عين بعوض معلوم، كانكالبيع في إفادة نقل الملك، أو على منفعةكان كالإجارة، الى غير ذلك من أحكامه،لإطلاق النصوص منها «الصلح جائز بينالمسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرمحلالا» و فسر الاستثناء بنحو استرقاقالحر، و عدم وطي الحليلة.

990- مفتاح [كون الصلح من العقود اللازمة]

ليس الصلح فرعا على غيره و لو أفادفائدته، خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيعو الإجارة و الهبة و الإبراء و العارية، وعلى المختار لازم لدخوله في عموم الأمر، وعلى قول الشيخ تابع لما فرع عليه في اللزومو الجواز.

/ 334