الوديعة جائزة من الطرفين، فللمستودعردها متى شاء، كما أن للمودع مطالبتهاكذلك، لكن مع وجود المالك أو وكيله لا يبرأإلا بردها عليه، و مع فقدهما يجوز دفعهاالى الحاكم مع العذر، كالعجز عن حفظها، أوالخوف عليها أو نحو ذلك، لا بدونه بلاخلاف، و مع تعذر الحاكم جاز إيداعها منثقة، أما مع القدرة عليه فلا.و يجوز السفر بها بعد ذلك كله، الا أن يخافعليه مع الإيداع فيقدم السفر عليه كذاقالوه. و لو اضطر الى الدفن جاز، و تبطلبخروج كل منهما عن أهلية التصرف، فيصيرحينئذ أمانة شرعية، يجب المبادرة بردهاعلى الفور إلى أهله، فإن أخر مع القدرةضمن.
1054- مفتاح [الوديعة أمانة لا يضمن الابالتفريط و التعدي]
الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنهاالا مع التفريط أو التعدي، للنصوص منهاالحسن «صاحب الوديعة مؤتمن» فالتفريط كأنيطرحها فيما ليس بحرز