1218- مفتاح [الفروض الستة للسهام‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1218- مفتاح [الفروض الستة للسهام‏]

الفروض ستة: الثلثان:

و هو فرض البنتين فصاعدا، و الأختينفصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الأختالواحدة لأب و أم أو لأب مع فقد الاخوة، والزوج مع عدم الولد.

و الثلث: و هو فرض الام مع عدم من يحجبها منالولد و الاخوة، و فرض الزائد على الواحدمن ولد الام.

و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة، و أزيد مع عدمه.

و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد والام المحجوبة، و الواحد من ولد الام.

و الثمن: و هو فرض الزوجة و أزيد مع وجودالولد و للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيبالام و أحد الزوجين.

و الأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظالأنثيين، و للمتقرب بأحد الأبوين ممن لافرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به اليه،لكن المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلكالنصيب للذكر ضعف الأنثى، و المتقرب بالأميقتسمون بالسوية.

و ان اختلفت احدى القرابتين- بأن يكونبعضها من جهة أم من يتقربون به و بعضها منجهة أبيه- كان للذي يتقرب بالأم السدس مننصيب الجماعة ان كان واحدا، و الثلث ان كانأكثر، و الباقي لمن يتقرب بالأب و الجد والجدة من كل جهة كالأخ و الأخت من تلكالجهة.

/ 334