الفروض ستة: الثلثان:و هو فرض البنتين فصاعدا، و الأختينفصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الأختالواحدة لأب و أم أو لأب مع فقد الاخوة، والزوج مع عدم الولد.و الثلث: و هو فرض الام مع عدم من يحجبها منالولد و الاخوة، و فرض الزائد على الواحدمن ولد الام.و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة، و أزيد مع عدمه.و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد والام المحجوبة، و الواحد من ولد الام.و الثمن: و هو فرض الزوجة و أزيد مع وجودالولد و للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيبالام و أحد الزوجين.و الأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظالأنثيين، و للمتقرب بأحد الأبوين ممن لافرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به اليه،لكن المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلكالنصيب للذكر ضعف الأنثى، و المتقرب بالأميقتسمون بالسوية.و ان اختلفت احدى القرابتين- بأن يكونبعضها من جهة أم من يتقربون به و بعضها منجهة أبيه- كان للذي يتقرب بالأم السدس مننصيب الجماعة ان كان واحدا، و الثلث ان كانأكثر، و الباقي لمن يتقرب بالأب و الجد والجدة من كل جهة كالأخ و الأخت من تلكالجهة.