الأصل في الشهادة رجلان، فلا يكفي الواحدمطلقا، الا ما قيل في هلال رمضان للخبر وهو ضعيف. و لا شاهد و يمين إلا في المالياتكما مر، مع أنه في معنى اثنين.و كذا شاهد و امرأتان، فإنه في معنى اثنينفيما يجري فيه، و يختص بالماليات أيضا، ويثبت به كلها لقوله تعالى فَإِنْ لَمْيَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ.و في ثبوت العتق و الطلاق و النكاح و القتلبه خلاف، و الأقرب المنع في الأولين، لعدمتعلقهما بالمال و للنصوص، و الثبوت فيالأخيرين و ان اختلفت النصوص فيهمالاكثرية ما دل عليه، و إمكان حمل أخبارالمنع على ما إذا كن منفردات.و ربما يجمع في النكاح بحمل أخبار المنععلى التقية، أو على ما إذا كان المدعيالزوج، لانه لا يدعي مالا، و اخبار القبولعلى ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواهاتتضمن المال من المهر و النفقة و هو حسن.و في القتل بحمل أخبار المنع على القود، والقبول على الدية. قال الحلبي:تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو و الجراح، و الواحدة في الربع، و فيالصحيح و غيره ما يدل عليه.و أما الخلع فان ادعته المرأة فكالطلاق، وان ادعاه الرجل فهو متضمن لدعوى المال، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، منحيث تضمنه