1189- مفتاح [موارد تعدد الشهادة و الأصلفيها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1189- مفتاح [موارد تعدد الشهادة و الأصلفيها]

الأصل في الشهادة رجلان، فلا يكفي الواحدمطلقا، الا ما قيل في هلال رمضان للخبر وهو ضعيف. و لا شاهد و يمين إلا في المالياتكما مر، مع أنه في معنى اثنين.

و كذا شاهد و امرأتان، فإنه في معنى اثنينفيما يجري فيه، و يختص بالماليات أيضا، ويثبت به كلها لقوله تعالى فَإِنْ لَمْيَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ.

و في ثبوت العتق و الطلاق و النكاح و القتلبه خلاف، و الأقرب المنع في الأولين، لعدمتعلقهما بالمال و للنصوص، و الثبوت فيالأخيرين و ان اختلفت النصوص فيهمالاكثرية ما دل عليه، و إمكان حمل أخبارالمنع على ما إذا كن منفردات.

و ربما يجمع في النكاح بحمل أخبار المنععلى التقية، أو على ما إذا كان المدعيالزوج، لانه لا يدعي مالا، و اخبار القبولعلى ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواهاتتضمن المال من المهر و النفقة و هو حسن.

و في القتل بحمل أخبار المنع على القود، والقبول على الدية. قال الحلبي:

تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو و الجراح، و الواحدة في الربع، و فيالصحيح و غيره ما يدل عليه.

و أما الخلع فان ادعته المرأة فكالطلاق، وان ادعاه الرجل فهو متضمن لدعوى المال، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، منحيث تضمنه‏

/ 334