1168- مفتاح [موارد قبول قول المدعي بغيربينة و يمين]
يقبل قول المدعي بغير بينة و لا يمين فيمواضع كثيرة، كما لو ادعى فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير، أو ادعى إيقاعالفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمالالمشروطة بالنية، كالاستيجار على الحج والصلاة، أو ادعى صاحب النصاب ابداله فيأثناء الحول، أو ادعى بعد الخرص النقصان،أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول الى غيرذلك.و ضبطها بعضهم بكل ما كان بين العبد و بيناللّه تعالى، و لا يعلم الا من قبله و لاضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أوالتعزير، و في رواية: أنه يقبل