هل ينتقل الموقوف عن الواقف؟ المشهورذلك، خلافا للحلبي. و على المشهور هل الىالموقوف عليه أم اللّه سبحانه؟ الأكثر علىالأول، و منهم من فصل بالموقوف عليهالمعين المنحصر و الجهات العامة، ففيالأول الأول، و في الثاني الثاني و هوالأظهر. و ليس على الثاني إباحة كما توهم،و يتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه.و على التقادير ليس لأحد التصرف في أصله،ببيع و لا هبة و لا غير ذلك، لان ذلك ينافيمقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهم إلاإذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابهو كان البيع أنفع لهم، فحينئذ جاز بيعه كمافي الصحيح، و قد مضى في مباحث البيع.