لا يجوز التوسل الى الحيل المحرمة، فإنفعل أثم و ان ترتب عليها الحكم و تمتالحيلة، كما لو حملت امرأة ولدها علىالزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها،أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فإنها قد فعلتحراما و ان حرمت الموطوءة على قول من قالبنشر الحرمة بالزنا، و لو سبق الولد الىالعقد عليها لم يأثم.
1230- مفتاح [لو كان الارتداد بحيلة]
قيل: و من الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأةزوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما،فبانت منه في الحال ان كان قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة مع إصرارها ان كان بعده.ولي فيه نظر، لان الارتداد انما يكون بفسخالاعتقاد، و لا يتأتى ذلك بمثل