1229- مفتاح [حرمة الحيل المحرمة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أضعافا مضاعفة و يأخذ عرضا قيمته مثلالثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدرالمجعول ثمنا، فإن أخذ الشفيع بالشفعةلزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمةالعرض، أو يبيعه بثمن زائد و يقبض بعضه ويبرئه من الباقي، أو يبيعه بثمن قيمي ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أوينقله بغير البيع كالهبة على الأشهر مناختصاصها بالبيع، أو نحو ذلك.

و كما يتوسل إلى إسقاط تحريم الرضاعبتخليل إرضاع الغير في اليوم و الليلة أوالعدد المعتبر، فينتفي نبات اللحم واشتداد العظم به أيضا، لشركة الغير فيهما،الى غير ذلك من الحيل المشروعة.

1229- مفتاح [حرمة الحيل المحرمة]

لا يجوز التوسل الى الحيل المحرمة، فإنفعل أثم و ان ترتب عليها الحكم و تمتالحيلة، كما لو حملت امرأة ولدها علىالزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها،أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فإنها قد فعلتحراما و ان حرمت الموطوءة على قول من قالبنشر الحرمة بالزنا، و لو سبق الولد الىالعقد عليها لم يأثم.

1230- مفتاح [لو كان الارتداد بحيلة]

قيل: و من الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأةزوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما،فبانت منه في الحال ان كان قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة مع إصرارها ان كان بعده.

ولي فيه نظر، لان الارتداد انما يكون بفسخالاعتقاد، و لا يتأتى ذلك بمثل‏

/ 334