920- مفتاح [خيار الرؤية و أحكامه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

920- مفتاح [خيار الرؤية و أحكامه‏]

للمشتري الخيار عند الرؤية، إذا ظهربخلاف الوصف للغرر، و في الصحيح «في رجلاشترى ضيعة. قال: لو أنه فلت منها أو نظرالى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية» والظاهر أنه على الفور، و يسقط بالشرط.

و كذا له الخيار لو اشترى على أنها جريانمعينة فكانت أقل، و قيل: بل له حينئذ أنيأخذ بحصتها من الثمن [و الأول أظهر و انكان الثاني أشهر] و للشيخ قول بأن البائعان كان له أرض يفي بالناقص بجنبه، فعليهالإكمال منها، و الا أخذه المشتري بكلالثمن أو فسخ.

و في الخبر: رجل باع أرضا على أن فيها عشرةأجربة، فاشترى المشتري و نقد الثمن، فلمامسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة. قال: ان شاءاسترجع فضل ماله و أخذ الأرض، و ان شاء ردالمبيع و أخذ ماله كله، الا أن يكون الىجنب تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه ويكون البيع لازما و عليه الوفاء بتمامالبيع. الحديث.

و لو زادت كان الخيار للبائع، و لا فرق فيذلك بين متساوي الاجزاء و غيره على الأصح،و كذا لو اشتراه مرابحة فبان رأس المالأقل، و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادة [و هوضعيف‏]. و الأقوى عدم سقوط هذا الخياربالتصرف و ان خرج عن ملكه، لأصالة بقاءالخيار، فيرد مثله أو قيمته.

/ 334