للمشتري الخيار عند الرؤية، إذا ظهربخلاف الوصف للغرر، و في الصحيح «في رجلاشترى ضيعة. قال: لو أنه فلت منها أو نظرالى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية» والظاهر أنه على الفور، و يسقط بالشرط.و كذا له الخيار لو اشترى على أنها جريانمعينة فكانت أقل، و قيل: بل له حينئذ أنيأخذ بحصتها من الثمن [و الأول أظهر و انكان الثاني أشهر] و للشيخ قول بأن البائعان كان له أرض يفي بالناقص بجنبه، فعليهالإكمال منها، و الا أخذه المشتري بكلالثمن أو فسخ.و في الخبر: رجل باع أرضا على أن فيها عشرةأجربة، فاشترى المشتري و نقد الثمن، فلمامسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة. قال: ان شاءاسترجع فضل ماله و أخذ الأرض، و ان شاء ردالمبيع و أخذ ماله كله، الا أن يكون الىجنب تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه ويكون البيع لازما و عليه الوفاء بتمامالبيع. الحديث.و لو زادت كان الخيار للبائع، و لا فرق فيذلك بين متساوي الاجزاء و غيره على الأصح،و كذا لو اشتراه مرابحة فبان رأس المالأقل، و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادة [و هوضعيف]. و الأقوى عدم سقوط هذا الخياربالتصرف و ان خرج عن ملكه، لأصالة بقاءالخيار، فيرد مثله أو قيمته.