1049- مفتاح [ما يشترط في المقر له‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه، قال: يجوز ذلك، قيل: فإن أوصى لوارثبشي‏ء. قال: جائز» و في آخر «في الإقراربالدين للوارث قال: يجوز إذا كان مليا» وفي رواية «إذا كان قليلا».

1049- مفتاح [ما يشترط في المقر له‏]

و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو كانحملا، و عدم تكذيبه للمقر و ان لم يعتبرقبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر بهأوجه: أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه وإقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه.

و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه،لإنكار كل منهما ملكيته.

و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلا،و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة.

و يجوز إبهام المقر له، كأن يقول لأحد منهذين و يطالب بالبيان.

القول في الإبراء

قال اللّه تعالى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ و قال تعالى إِلَّاأَنْ يَصَّدَّقُوا و قال وَ أَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ».

/ 334