و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو كانحملا، و عدم تكذيبه للمقر و ان لم يعتبرقبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر بهأوجه: أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه وإقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه.و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه،لإنكار كل منهما ملكيته.و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلا،و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة.و يجوز إبهام المقر له، كأن يقول لأحد منهذين و يطالب بالبيان.
القول في الإبراء
قال اللّه تعالى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ و قال تعالى إِلَّاأَنْ يَصَّدَّقُوا و قال وَ أَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ».